قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعاد تعيين السيد: محمد محفوظ والسيد: محمد بن صويد عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly