قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد: محمد محفوظ والسيد: محمد بن صويد عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384ه.
- الموافق 25 أبريل 1965 م.
- رئيس مجلس الوزراء
- حسین مازق