قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 19650325-DEC-COM
قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على: المادة 45 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- قرار هذا المجلس الصادر في 25 نوفمبر 1964 بشأن مواعيد العمل الرسمية.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر 1964، بحيث تكون مواعيد العمل الرسمية وفقًا للنظام التالي:
- أ- التوقيت الصيفي:
يبدأ من أول أبريل وينتهي في 31 أكتوبر:
- جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساء.
- الجمعة: عطلة رسمية.
- ب- التوقيت الشتوي:
- يبدأ من أول نوفمبر وينتهي في 31 مارس:
- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة مساءً.ومن الساعة الثالثة إلى الخامسة والنصف مساءً.
- أيام الخميس والسبت والأحد: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساءً.
- الجمعة: عطلة رسمية.
- ج- التوقيت في شهر رمضان:
جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية مساءً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول إبريل 1965.
- صدر بطرابلس في 23 ذي القعدة 1384 ه.
- الموافق 25 مارس 1965م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.