قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية
25 مارس 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 19650325-DEC-COM
قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على: المادة 45 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- قرار هذا المجلس الصادر في 25 نوفمبر 1964 بشأن مواعيد العمل الرسمية.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر 1964، بحيث تكون مواعيد العمل الرسمية وفقًا للنظام التالي:
- أ- التوقيت الصيفي:
يبدأ من أول أبريل وينتهي في 31 أكتوبر:
- جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساء.
- الجمعة: عطلة رسمية.
- ب- التوقيت الشتوي:
- يبدأ من أول نوفمبر وينتهي في 31 مارس:
- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة مساءً.ومن الساعة الثالثة إلى الخامسة والنصف مساءً.
- أيام الخميس والسبت والأحد: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساءً.
- الجمعة: عطلة رسمية.
- ج- التوقيت في شهر رمضان:
جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية مساءً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول إبريل 1965.
- صدر بطرابلس في 23 ذي القعدة 1384 ه.
- الموافق 25 مارس 1965م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء