قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر 1964، بحيث تكون مواعيد العمل الرسمية وفقًا للنظام التالي:
يبدأ من أول أبريل وينتهي في 31 أكتوبر:
جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية مساءً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول إبريل 1965.