Skip to main content

قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية

25 مارس 1965

قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على: المادة 45 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • قرار هذا المجلس الصادر في 25 نوفمبر 1964 بشأن مواعيد العمل الرسمية.
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر 1964، بحيث تكون مواعيد العمل الرسمية وفقًا للنظام التالي:

  • أ- التوقيت الصيفي:

يبدأ من أول أبريل وينتهي في 31 أكتوبر:

  1. جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساء.
  2. الجمعة: عطلة رسمية.
  • ب- التوقيت الشتوي:
  • يبدأ من أول نوفمبر وينتهي في 31 مارس:
  1. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة مساءً.ومن الساعة الثالثة إلى الخامسة والنصف مساءً.
  2. أيام الخميس والسبت والأحد: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساءً.
  3. الجمعة: عطلة رسمية.
  • ج- التوقيت في شهر رمضان:

جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية مساءً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول إبريل 1965.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي القعدة 1384 ه.
  • الموافق 25 مارس 1965م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء