قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعديل مواعيد العمل الرسمية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر 1964، بحيث تكون مواعيد العمل الرسمية وفقًا للنظام التالي:

يبدأ من أول أبريل وينتهي في 31 أكتوبر:

  1. جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساء.
  2. الجمعة: عطلة رسمية.
  1. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة مساءً.ومن الساعة الثالثة إلى الخامسة والنصف مساءً.
  2. أيام الخميس والسبت والأحد: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساءً.
  3. الجمعة: عطلة رسمية.

جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية مساءً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول إبريل 1965.

ls.org.ly