Skip to main content

قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956

7 يونيو 1961

قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 والمادة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956.

قرر

مادة 1

يضاف إلى الفقرة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956 مايلي: “يجوز إعفاء السيدات المحجبات من مطالبتهن بصور من الشمسية”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 7 من محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 20 من يونيو سنة 1961 م
  • سليمان الحربي
  • وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.