قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956
7 يونيو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 والمادة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الفقرة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956 مايلي: “يجوز إعفاء السيدات المحجبات من مطالبتهن بصور من الشمسية”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 7 من محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 20 من يونيو سنة 1961 م
- سليمان الحربي
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.