قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956

وزير الخارجية،

قرر

مادة 1

يضاف إلى الفقرة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956 مايلي: “يجوز إعفاء السيدات المحجبات من مطالبتهن بصور من الشمسية”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly