قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 والمادة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الفقرة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956 مايلي: “يجوز إعفاء السيدات المحجبات من مطالبتهن بصور من الشمسية”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 7 من محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 20 من يونيو سنة 1961 م
- سليمان الحربي
- وزير الخارجية