Skip to main content

قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل

2 سبتمبر 1962

قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل الصادرة في 9 مايو سنة 1957. 
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل المشار اليها النص الاتى:

يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير عام مصلحة الجمارك ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 3 ربيع الثاني 1382 ه.
  • الموافق 2 سبتمبر 1962م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء