قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل

مجلس الوزراء

قرر 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل المشار اليها النص الاتى:

يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير عام مصلحة الجمارك ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly