Skip to main content

قرار بتعديل حدود مركزي اقتراع الفوقيين ولوطين بدائرة بني وليد بولاية طرابلس

2 يناير 1956

قرار بتعديل حدود مركزي اقتراع الفوقيين ولوطين بدائرة بني وليد بولاية طرابلس

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 “3” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وعلى المادة السادسة من المرسوم المذكور.

قرر:

المادة 1

تكون حدود مركز اقتراع الفوقيين بدائرة بني وليد هي الحدود الإدارية لمديريات الجماملة والسبائع والسعادات، باستثناء قبيلتي السكبة والبقاقرة. وتكون حدود مركز اقتراع لوطين بالدائرة المذكورة هي الحدود الإدارية لمديريتي الوسط ولوطين، بالإضافة إلى قبيلتي السكبة والبقاقرة.

المادة 2

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 2 يناير سنة 1956