قرار بتعديل حدود مركزي اقتراع الفوقيين ولوطين بدائرة بني وليد بولاية طرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتعديل حدود مركزي اقتراع الفوقيين ولوطين بدائرة بني وليد بولاية طرابلس
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 7 “3” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
- وعلى المادة السادسة من المرسوم المذكور.
قرر:
المادة 1
تكون حدود مركز اقتراع الفوقيين بدائرة بني وليد هي الحدود الإدارية لمديريات الجماملة والسبائع والسعادات، باستثناء قبيلتي السكبة والبقاقرة. وتكون حدود مركز اقتراع لوطين بالدائرة المذكورة هي الحدود الإدارية لمديريتي الوسط ولوطين، بالإضافة إلى قبيلتي السكبة والبقاقرة.
المادة 2
على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 2 يناير سنة 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.