قرار بتعديل حدود مركزي اقتراع الفوقيين ولوطين بدائرة بني وليد بولاية طرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعديل حدود مركزي اقتراع الفوقيين ولوطين بدائرة بني وليد بولاية طرابلس

وزير العدل،

قرر:

المادة 1

تكون حدود مركز اقتراع الفوقيين بدائرة بني وليد هي الحدود الإدارية لمديريات الجماملة والسبائع والسعادات، باستثناء قبيلتي السكبة والبقاقرة. وتكون حدود مركز اقتراع لوطين بالدائرة المذكورة هي الحدود الإدارية لمديريتي الوسط ولوطين، بالإضافة إلى قبيلتي السكبة والبقاقرة.

المادة 2

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly