بعد الاطلاع على المواد 30 و 55 و 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1956.
وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى تسجيل ولجان البت في الاعتراضات بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا، والمعدل بالقرار الصادر في 2 فبراير سنة 1957.
وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد حسين حيدر، عضوا بلجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في دائرتي بلدية المرج بدلا من السيد، رمضان الطيار.
مادة 2
يعين السيد، محمد ابراهيم الشيخي، مأمور تسجيل لمركز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، عبد السلام محمد غريبة.