Skip to main content

قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل

12 فبراير 1957

قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المواد 30 و 55 و 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1956.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
  • وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى تسجيل ولجان البت في الاعتراضات بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا، والمعدل بالقرار الصادر في 2 فبراير سنة 1957.
  • وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.

قرر

مادة 1 

يعين السيد، احمد حسين حيدر، عضوا بلجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في دائرتي بلدية المرج بدلا من السيد، رمضان الطيار.

مادة 2 

يعين السيد، محمد ابراهيم الشيخي، مأمور تسجيل لمركز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، عبد السلام محمد غريبة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير سنة 1957.
  • مفتاح عریقیب
  • وزير العدل بالنيابة