قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل
وزير العدل،
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد حسين حيدر، عضوا بلجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في دائرتي بلدية المرج بدلا من السيد، رمضان الطيار.
مادة 2
يعين السيد، محمد ابراهيم الشيخي، مأمور تسجيل لمركز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، عبد السلام محمد غريبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.