قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، احمد حسين حيدر، عضوا بلجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في دائرتي بلدية المرج بدلا من السيد، رمضان الطيار.

مادة 2 

يعين السيد، محمد ابراهيم الشيخي، مأمور تسجيل لمركز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، عبد السلام محمد غريبة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly