قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المواد 30 و 55 و 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1956.
- وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
- وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى تسجيل ولجان البت في الاعتراضات بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا، والمعدل بالقرار الصادر في 2 فبراير سنة 1957.
- وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد حسين حيدر، عضوا بلجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في دائرتي بلدية المرج بدلا من السيد، رمضان الطيار.
مادة 2
يعين السيد، محمد ابراهيم الشيخي، مأمور تسجيل لمركز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، عبد السلام محمد غريبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 فبراير سنة 1957.
- مفتاح عریقیب
- وزير العدل بالنيابة