قرار بتعديل تعريفة أجور البرقيات لبعض البلاد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بتعديل تعريفة أجور البرقيات لبعض البلاد
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على الفقرة ب من المادة 4 من قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1963،
قرر
مادة 1
تعديل تعريفة أجور البرقيات المعمول بها بين ليبيا والبلاد المبينة بالجدول المرافق على النحو المبين قرين كل منها.
مادة 2
يسري هذا التعديل اعتبارا من التاريخ المبين أمام كل بلد بالجدول المرافق.
مادة 3
على السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 14 شعبان 1387
- الموافق 16 نوفمبر 1967
- الهادي القعود
- وزير المواصلات
جدول تعديل تعريفة أجور البرقيات بين ليبيا والبلاد الاتية وتاريخ سريان التعديل:
رقم مسلسل | البلد | الأجرة القديمة للكلمة الواحدة | الأجرة الجديدة للكلمة الواحدة | تاریخ سریان التعريفة الجديدة |
1 | موريتانيا | 122 ملیم | 124 ملیم | أول سبتمبر 1967 |
2 | المكسيك | 102 | 104 | |
3 | سامورا | 224 | 226 | أول أكتوبر 1967 |
4 | الاسكا | 151 | 153 | |
5 | نيويورك المدينة | 99 | 101 | |
6 | المكاتب الأخرى بالولايات المتحدة | 116 | 119 | |
7 | غوام | 233 | 235 | |
8 | هونولولو | 189 | 191 | |
9 | هاوايا | 218 | 220 | |
10 | جزيرة مدواى | 189 | 191 | |
11 | جزيرة ويك | 189 | 191 | |
12 | سان توماس | 173 | 175 | |
13 | بورتوريكو | 173 | 175 | |
14 | افغانستان | 129 | 131 | أول نوفمبر 1967 |
15 | أثيوبيا | 102 | 104 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.