أدوات الوصول
قرار بتعديل تعريفة أجور البرقيات لبعض البلاد
وزير المواصلات
قرر
مادة 1
تعديل تعريفة أجور البرقيات المعمول بها بين ليبيا والبلاد المبينة بالجدول المرافق على النحو المبين قرين كل منها.
مادة 2
يسري هذا التعديل اعتبارا من التاريخ المبين أمام كل بلد بالجدول المرافق.
مادة 3
على السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية.
جدول تعديل تعريفة أجور البرقيات بين ليبيا والبلاد الاتية وتاريخ سريان التعديل: