Skip to main content

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الأشغال العامة 

18 أبريل 1968

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الأشغال العامة 

وزير الأشغال العامة،

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،

مادة 1

يعدل تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الأشغال العامة على الوجه الاتى:

  1. السيد، محمد سالم، وكيل الوزارة – رئيسا
  2. السيد، سالم المدنيني، وكيل الوزارة المساعد – عضوا
  3. السيد / مصطفى رياض، المستشار القانوني للاشغال – عضوا

مادة 2 

يتولى مجلس التأديب العام المشار اليه فى المادة السابقة المحاكمة التأديبية لموظفي الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968 
  • فتحی جعوده
  • وزير الأشغال العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.