قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الأشغال العامة
وزير الأشغال العامة،
- بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
مادة 1
يعدل تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الأشغال العامة على الوجه الاتى:
- السيد، محمد سالم، وكيل الوزارة – رئيسا
- السيد، سالم المدنيني، وكيل الوزارة المساعد – عضوا
- السيد / مصطفى رياض، المستشار القانوني للاشغال – عضوا
مادة 2
يتولى مجلس التأديب العام المشار اليه فى المادة السابقة المحاكمة التأديبية لموظفي الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- فتحی جعوده
- وزير الأشغال العامة