قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الأشغال العامة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الأشغال العامة 

وزير الأشغال العامة،

مادة 1

يعدل تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الأشغال العامة على الوجه الاتى:

  1. السيد، محمد سالم، وكيل الوزارة – رئيسا
  2. السيد، سالم المدنيني، وكيل الوزارة المساعد – عضوا
  3. السيد / مصطفى رياض، المستشار القانوني للاشغال – عضوا

مادة 2 

يتولى مجلس التأديب العام المشار اليه فى المادة السابقة المحاكمة التأديبية لموظفي الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly