Skip to main content

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام

19 فبراير 1966

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • وعلى القرار الصادر في 18 يوليو 1965 بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة العدل.

قرر

مادة 1

يعدل تشكيل مجلس التأديب العام بوزارة العدل على النحو التالي: 

  1. السيد، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
  2. السيد، رئيس إدارة قضايا الحكومة – عضوا
  3. أحد المستشارين القانونيين – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 29 شوال 1385 ه 
  • الموافق 19-2-1966
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.