قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام
وزير العدل
قرر
مادة 1
يعدل تشكيل مجلس التأديب العام بوزارة العدل على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.