قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- وعلى القرار الصادر في 18 يوليو 1965 بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة العدل.
قرر
مادة 1
يعدل تشكيل مجلس التأديب العام بوزارة العدل على النحو التالي:
- السيد، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
- السيد، رئيس إدارة قضايا الحكومة – عضوا
- أحد المستشارين القانونيين – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 29 شوال 1385 ه
- الموافق 19-2-1966
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل