قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام

وزير العدل

قرر

مادة 1

يعدل تشكيل مجلس التأديب العام بوزارة العدل على النحو التالي: 

  1. السيد، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
  2. السيد، رئيس إدارة قضايا الحكومة – عضوا
  3. أحد المستشارين القانونيين – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly