Skip to main content

قرار بتعديل تشكيل لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود

17 يونيو 1962

قرار بتعديل تشكيل لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 7 يونيو 1961.
  • وعلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير 1962 بشأن لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والمالية.

قرار

مادة 1

تستبدل عبارة «وكيل وزارة الدفاع» بعبارة «مدير وزارة الدفاع» الواردة في المادة الأولى من القرار المشار اليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في مدينة البيضاء في 15 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 17 يونيه سنة 1962م
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.