Skip to main content

قرار بتعديل تشكيل لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود

17 يونيو 1962

قرار بتعديل تشكيل لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 7 يونيو 1961.
  • وعلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير 1962 بشأن لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والمالية.

قرار

مادة 1

تستبدل عبارة «وكيل وزارة الدفاع» بعبارة «مدير وزارة الدفاع» الواردة في المادة الأولى من القرار المشار اليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في مدينة البيضاء في 15 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 17 يونيه سنة 1962م
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء