قرار بتعديل تشكيل لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 7 يونيو 1961.
- وعلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير 1962 بشأن لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود.
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والمالية.
قرار
مادة 1
تستبدل عبارة «وكيل وزارة الدفاع» بعبارة «مدير وزارة الدفاع» الواردة في المادة الأولى من القرار المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في مدينة البيضاء في 15 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 17 يونيه سنة 1962م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء