قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 نوفمبر سنة 1967 بتشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة وتحديد اختصاصاتها.
وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1967 مندوب عن وزارة الأعلام والثقافة لا تقل درجته عن الأولى.