قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 نوفمبر سنة 1967 بتشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة وتحديد اختصاصاتها.
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1967 مندوب عن وزارة الأعلام والثقافة لا تقل درجته عن الأولى.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 10 شعبان 1387
- الموافق 12 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.