قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضاف إلى عضوية لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1967 مندوب عن وزارة الأعلام والثقافة لا تقل درجته عن الأولى.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly