قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 نوفمبر سنة 1967 بتشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة وتحديد اختصاصاتها.
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1967 مندوب عن وزارة الأعلام والثقافة لا تقل درجته عن الأولى.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 10 شعبان 1387
- الموافق 12 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء