قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة بنك ليبيا
- تاريخ: 5 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة بنك ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا،
- وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير المالية،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا النص الآتى:
مادة 1
تمنح علاوة تسمى «علاوة بنك ليبيا» للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم بنسبة 35٪ من أول مربوط درجة الموظف.
المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389.
- الموافق 5 يونيه 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.