بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا،
وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير المالية،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا النص الآتى:
مادة 1
تمنح علاوة تسمى «علاوة بنك ليبيا» للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم بنسبة 35٪ من أول مربوط درجة الموظف.
المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.