Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة بنك ليبيا

5 يونيو 1969

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة بنك ليبيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا،
  • وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير المالية،

قرر 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا النص الآتى:

مادة 1 

تمنح علاوة تسمى «علاوة بنك ليبيا» للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم بنسبة 35٪ من أول مربوط درجة الموظف.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 5 يونيه 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء