قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة بنك ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا،
- وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير المالية،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1966 بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا النص الآتى:
مادة 1
تمنح علاوة تسمى «علاوة بنك ليبيا» للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم بنسبة 35٪ من أول مربوط درجة الموظف.
المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389.
- الموافق 5 يونيه 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء