قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
- تاريخ: 14 نوفمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 16 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وعلى لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الصادرة في 20 من يوليو سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدول المرافق للائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي المشار إليها طائفة جديدة هي طائفة « فنى بصمه».
مادة 2
يمنح أفراد طائفة فنى البصمة علاوة شهرية مساوية للعلاوة المقررة في اللائحة المشار إليها للمساعدين الفنيين بالمختبر الجنائي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 17 جمادى الثانية 1382ه
- الموافق 14 نوفمبر 1962م.
- «أحمد عون سوف»
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.