قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يضاف إلى الجدول المرافق للائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي المشار إليها طائفة جديدة هي طائفة « فنى بصمه».

مادة 2

يمنح أفراد طائفة فنى البصمة علاوة شهرية مساوية للعلاوة المقررة في اللائحة المشار إليها للمساعدين الفنيين بالمختبر الجنائي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly