قرار بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 16 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وعلى لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الصادرة في 20 من يوليو سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدول المرافق للائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي المشار إليها طائفة جديدة هي طائفة « فنى بصمه».
مادة 2
يمنح أفراد طائفة فنى البصمة علاوة شهرية مساوية للعلاوة المقررة في اللائحة المشار إليها للمساعدين الفنيين بالمختبر الجنائي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 17 جمادى الثانية 1382ه
- الموافق 14 نوفمبر 1962م.
- «أحمد عون سوف»
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة