قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا
- تاريخ: 17 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1966 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
- وعلى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 من أغسطس 1962،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
المادة 1
تضاف الى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتي:
يعفى من دفع رسوم الدخول للسياحة المنصوص عليها في المادة 23 هذه اللائحة الأشخاص الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول التي يصدر قرار بها من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير السياحة والآثار ووزير الخارجية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 21 ربيع الأول 1388
- الموافق 17 يونيو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.