قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا 

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

تضاف الى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتي:

يعفى من دفع رسوم الدخول للسياحة المنصوص عليها في المادة 23 هذه اللائحة الأشخاص الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول التي يصدر قرار بها من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير السياحة والآثار ووزير الخارجية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly