قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها،
وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 أغسطس 1962 والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
المادة 1
تضاف نالوت و وازن الى اماكن الدخول الى المملكة الليبية أو الخروج منها بالطرق البرية، والمنصوص عليها في المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار اليها.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.