قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

تضاف نالوت و وازن الى اماكن الدخول الى المملكة الليبية أو الخروج منها بالطرق البرية، والمنصوص عليها في المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار اليها.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly