قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها،
- وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 أغسطس 1962 والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
المادة 1
تضاف نالوت و وازن الى اماكن الدخول الى المملكة الليبية أو الخروج منها بالطرق البرية، والمنصوص عليها في المادة 1 من لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار اليها.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 ربيع الأول 1389.
- الموافق 4 يونية 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء