Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة

12 ديسمبر 1967

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 نوفمبر سنة 1967 بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

المادة 1

تلغى الفقرة الثانية من البند  5  من المادة 9 من قرار مجلس الوزراء بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة المشار إليه ويكون نص البند 5 على النحو الآتى: –

أن تتخذ الشركة مكتباً لها فى ليبيا أو تتعهد باتخاذ هذا المكتب بمجرد إسناد أية عملية لها داخل ليبيا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 11 رمضان 1378 
  • الموافق 12 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.