قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة
- تاريخ: 12 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الإسكان, الحكم المحلي
قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 نوفمبر سنة 1967 بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
المادة 1
تلغى الفقرة الثانية من البند 5 من المادة 9 من قرار مجلس الوزراء بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة المشار إليه ويكون نص البند 5 على النحو الآتى: –
أن تتخذ الشركة مكتباً لها فى ليبيا أو تتعهد باتخاذ هذا المكتب بمجرد إسناد أية عملية لها داخل ليبيا.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 11 رمضان 1378
- الموافق 12 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.