قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 نوفمبر سنة 1967 بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
المادة 1
تلغى الفقرة الثانية من البند 5 من المادة 9 من قرار مجلس الوزراء بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة المشار إليه ويكون نص البند 5 على النحو الآتى: –
أن تتخذ الشركة مكتباً لها فى ليبيا أو تتعهد باتخاذ هذا المكتب بمجرد إسناد أية عملية لها داخل ليبيا.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 11 رمضان 1378
- الموافق 12 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء