Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية

3 نوفمبر 1969

قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962م بإنشاء اللجنة الاولمبية الليبية المعدل بالقانون الصادر فى 4 رمضان سنة 1385 هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 1965،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
  • وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1966م بالنظام الأساسى للجنة الاولمبية الليبية، والقرارات المعدلة له،

قرر

مادة 1 

يستبدل بعبارتي وزير الشباب والرياضة و وزارة الشباب والرياضة أينما وردتا فى النظام الأساسى للجنة الأولمبية الليبية الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1966م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه عبارتا، وزير العمل والشئون الاجتماعية و وزارة العمل والشئون الاجتماعية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أنيس أحمد اشتيوي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر بطرابلس في 22 شعبان سنة 1389 هـ
  • الموافق 3 نوفمبر سنة 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.