قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962م بإنشاء اللجنة الاولمبية الليبية المعدل بالقانون الصادر فى 4 رمضان سنة 1385 هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 1965،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1966م بالنظام الأساسى للجنة الاولمبية الليبية، والقرارات المعدلة له،
قرر
مادة 1
يستبدل بعبارتي وزير الشباب والرياضة و وزارة الشباب والرياضة أينما وردتا فى النظام الأساسى للجنة الأولمبية الليبية الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1966م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه عبارتا، وزير العمل والشئون الاجتماعية و وزارة العمل والشئون الاجتماعية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.