قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

يستبدل بعبارتي وزير الشباب والرياضة و وزارة الشباب والرياضة أينما وردتا فى النظام الأساسى للجنة الأولمبية الليبية الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1966م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه عبارتا، وزير العمل والشئون الاجتماعية و وزارة العمل والشئون الاجتماعية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly