Skip to main content

قرار بتعديل المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي

صدر في 22 نوفمبر 1956

قرار بتعديل المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من القانون رقم 37 لسنة 1956 بشأن التوثيق القضائي.
  • وعلى القرار الصادر في 31 يوليه سنة 1956 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي وبعد أخذ رأى نظار العدل في الولايات الثلاث.

المادة 1

تضاف إلى المادة 3 من القرار الصادر فى 31 يولية سنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي فقرة جديدة بالنص الاتي:

ويجوز أن يكون أداء الائمة لليمين المذكورة أمام القاضي الجزئي أو أمام احد الموثقين.

المادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 19 ربيع الثاني سنة 1376 هـ.
  • الموافق 22 نوفمبر سنة 1956م.
  • محيى الدين فكيني 
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.