قرار بتعديل المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 37 من القانون رقم 37 لسنة 1956 بشأن التوثيق القضائي.
- وعلى القرار الصادر في 31 يوليه سنة 1956 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي وبعد أخذ رأى نظار العدل في الولايات الثلاث.
المادة 1
تضاف إلى المادة 3 من القرار الصادر فى 31 يولية سنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي فقرة جديدة بالنص الاتي:
ويجوز أن يكون أداء الائمة لليمين المذكورة أمام القاضي الجزئي أو أمام احد الموثقين.
المادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 19 ربيع الثاني سنة 1376 هـ.
- الموافق 22 نوفمبر سنة 1956م.
- محيى الدين فكيني
- وزير العدل