Skip to main content

قرار بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لقانون التقاعد لعام 1957

28 أبريل 1966

قرار بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لقانون التقاعد لعام 1957

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون التقاعد رقم 58 لعام 1957،
  • وعلى أحكام اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لعام 1958،
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرد

مادة 1

يستبدل بحكم المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة المشار اليها النص الآتى: 

إذا طلب موظف استبدال جزء من معاشه جاز للجنة الخدمة المدنية أن توافق على طلبه في حدود الربع إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أـ ألا يكون قد بلغ من العمر سبعين سنة.
  • ب- ألا يكون انتهاء خدمته لسبب مخل بالشرف. 
  • ج- أن يكون في حالة صحية جيدة بناء على توصية اللجنة الطبية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء 8 محرم 1386 هـ
  • الموافق 28 ابريل 1966
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.