قرار بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لقانون التقاعد لعام 1957
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون التقاعد رقم 58 لعام 1957،
- وعلى أحكام اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لعام 1958،
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية،
قرد
مادة 1
يستبدل بحكم المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة المشار اليها النص الآتى:
إذا طلب موظف استبدال جزء من معاشه جاز للجنة الخدمة المدنية أن توافق على طلبه في حدود الربع إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- أـ ألا يكون قد بلغ من العمر سبعين سنة.
- ب- ألا يكون انتهاء خدمته لسبب مخل بالشرف.
- ج- أن يكون في حالة صحية جيدة بناء على توصية اللجنة الطبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء 8 محرم 1386 هـ
- الموافق 28 ابريل 1966
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية