بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968م،
و على قرار وزير المالية الصادر فى 9 جماد الثاني سنة 1388 ه الموافق 2 سبتمبر 1968 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب،
قرر
المادة 1
يستبدل بالنموذج المحدد في الملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والخاص بشكل طوابع الدمغة النموذج المرافق.
المادة 2
يبدأ تداول طوابع وأوراق الدمغة وفقاً للنموذج المرافق فور نفاذ الكميات الموجودة لدى مصلحة الضرائب منها والمطبوعة طبقاً للنموذج السابق.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.