قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
- تاريخ: 30 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968م،
- و على قرار وزير المالية الصادر فى 9 جماد الثاني سنة 1388 ه الموافق 2 سبتمبر 1968 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب،
قرر
المادة 1
يستبدل بالنموذج المحدد في الملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والخاص بشكل طوابع الدمغة النموذج المرافق.
المادة 2
يبدأ تداول طوابع وأوراق الدمغة وفقاً للنموذج المرافق فور نفاذ الكميات الموجودة لدى مصلحة الضرائب منها والمطبوعة طبقاً للنموذج السابق.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس فى 20 رمضان 1389 ه
- الموافق 30 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.