قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

وزير المالية،

قرر

المادة 1

يستبدل بالنموذج المحدد في الملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والخاص بشكل طوابع الدمغة النموذج المرافق.

المادة 2

يبدأ تداول طوابع وأوراق الدمغة وفقاً للنموذج المرافق فور نفاذ الكميات الموجودة لدى مصلحة الضرائب منها والمطبوعة طبقاً للنموذج السابق.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly