Skip to main content

قرار بتعديل القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 م 

1 مايو 1966

قرار بتعديل القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع على:

  • الطلب الذي تقدمت به شركة ملكام ليبيا المحدودة بتاريخ 1966/2/22 م بشأن تقليل بعض الوسائل الصحية.
  • القرار الصادر بتاريخ 2 فبراير 1966 م.
  • توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 مايو 1966 م.

قرر ما يلي:

المادة 1

تُعدل الفقرات ب، ج، د من المادة 2 من القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 على النحو التالي:

  • ألا يقل عدد المراحيض عن 2.
  • ألا يقل عدد البوالات عن 2.
  • ألا يقل عدد “الدوتشات” عن 2.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 31 مايو 1966م
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.