قرار بتعديل القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 م
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- الطلب الذي تقدمت به شركة ملكام ليبيا المحدودة بتاريخ 1966/2/22 م بشأن تقليل بعض الوسائل الصحية.
- القرار الصادر بتاريخ 2 فبراير 1966 م.
- توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 مايو 1966 م.
قرر ما يلي:
المادة 1
تُعدل الفقرات ب، ج، د من المادة 2 من القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 على النحو التالي:
- ألا يقل عدد المراحيض عن 2.
- ألا يقل عدد البوالات عن 2.
- ألا يقل عدد “الدوتشات” عن 2.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 31 مايو 1966م
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة