Skip to main content

قرار بتعديل القرار الخاص بمنح العلاوات لقوة حرس الجمارك

27 نوفمبر 1963

قرار بتعديل القرار الخاص بمنح العلاوات لقوة حرس الجمارك

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن حرس الجمارك،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 – 5- 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1

تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو 1963 المشار إليه مادة جديدة يكون نصها كما يلى:-

مادة ثانية مكررا:

يمنح ضباط حرس الجمارك علاوة شهرية تسمى علاوة خادم بالفئات الآتية

  1. كبير مفتشين خمسة جنيهات
  2. مساعد كبير مفتشين أربعة جنيهات
  3. مفتش أول أربعة جنيهات
  4. مفتش ثلاثة جنيهات
  5. مساعد مفتش ثلاثة جنيهات

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 رجب 1383 ه.
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء