قرار بتعديل القرار الخاص بمنح العلاوات لقوة حرس الجمارك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 نوفمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار بتعديل القرار الخاص بمنح العلاوات لقوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن حرس الجمارك،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 – 5- 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو 1963 المشار إليه مادة جديدة يكون نصها كما يلى:-
مادة ثانية مكررا:
يمنح ضباط حرس الجمارك علاوة شهرية تسمى علاوة خادم بالفئات الآتية
- كبير مفتشين خمسة جنيهات
- مساعد كبير مفتشين أربعة جنيهات
- مفتش أول أربعة جنيهات
- مفتش ثلاثة جنيهات
- مساعد مفتش ثلاثة جنيهات
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 رجب 1383 ه.
- الموافق 27 نوفمبر 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.