قرار بتعديل القرار الخاص بمنح العلاوات لقوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن حرس الجمارك،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 – 5- 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو 1963 المشار إليه مادة جديدة يكون نصها كما يلى:-
مادة ثانية مكررا:
يمنح ضباط حرس الجمارك علاوة شهرية تسمى علاوة خادم بالفئات الآتية
- كبير مفتشين خمسة جنيهات
- مساعد كبير مفتشين أربعة جنيهات
- مفتش أول أربعة جنيهات
- مفتش ثلاثة جنيهات
- مساعد مفتش ثلاثة جنيهات
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 رجب 1383 ه.
- الموافق 27 نوفمبر 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء