Skip to main content

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

2 سبتمبر 1962

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959 وعلى الجدول المرافق له.
  • وعلى المادة 15 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وعلى المادة 17 من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر بتاريخ 19 يوليو 1955.
  • وبناء على عرض وزير المالية.

قرر 

مادة 1

يضاف كل من محافظ البنك الوطنى الليبى ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي الى اصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم فى الجدول المرافق للقانون المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 3 ربيع الثاني 1382 ه.
  • الموافق 2 سبتمبر 1962م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء