قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959 وعلى الجدول المرافق له.
- وعلى المادة 15 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وعلى المادة 17 من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر بتاريخ 19 يوليو 1955.
- وبناء على عرض وزير المالية.
قرر
مادة 1
يضاف كل من محافظ البنك الوطنى الليبى ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي الى اصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم فى الجدول المرافق للقانون المشار إليه.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 3 ربيع الثاني 1382 ه.
- الموافق 2 سبتمبر 1962م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء