قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1

يضاف كل من محافظ البنك الوطنى الليبى ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي الى اصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم فى الجدول المرافق للقانون المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly