قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج
وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة الليبية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للسيد سالم كمال المقيم حاليا بطرابلس بتصدير عدد شاة واحدة من الغزال الى الجمهورية الإيطالية ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر اعتبارا من 27-2-65 إلى 27-3-1965.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.