Skip to main content

قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج

27 فبراير 1965

قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج

وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.

قرر

مادة 1

يؤذن للسيد سالم كمال المقيم حاليا بطرابلس بتصدير عدد شاة واحدة من الغزال الى الجمهورية الإيطالية ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر اعتبارا من 27-2-65 إلى 27-3-1965.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 27-2-1965م.
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.