قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 1965
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 1-1965-DEC-MAAR
قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج
وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.
قرر
مادة 1
يؤذن للسيد سالم كمال المقيم حاليا بطرابلس بتصدير عدد شاة واحدة من الغزال الى الجمهورية الإيطالية ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر اعتبارا من 27-2-65 إلى 27-3-1965.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 27-2-1965م.
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.