Skip to main content

قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج

27 فبراير 1965

قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج

وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.

قرر

مادة 1

يؤذن للسيد سالم كمال المقيم حاليا بطرابلس بتصدير عدد شاة واحدة من الغزال الى الجمهورية الإيطالية ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر اعتبارا من 27-2-65 إلى 27-3-1965.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 27-2-1965م.
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية