قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج
وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.
قرر
مادة 1
يؤذن للسيد سالم كمال المقيم حاليا بطرابلس بتصدير عدد شاة واحدة من الغزال الى الجمهورية الإيطالية ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر اعتبارا من 27-2-65 إلى 27-3-1965.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 27-2-1965م.
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية