قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتصدير عدد 1 غزالة واحدة إلى الخارج

وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة الليبية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن للسيد سالم كمال المقيم حاليا بطرابلس بتصدير عدد شاة واحدة من الغزال الى الجمهورية الإيطالية ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر اعتبارا من 27-2-65 إلى 27-3-1965.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly