Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي نالوت

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي نالوت

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي نالوت،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي نالوت على النحو الاتى

أ- السيد، على عمر عسكر عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، مسعود قريعة
  2. السيد، عمر ابوسنينه
  3. السيد، سالم على القديم
  4. السيد، ابراهيم ابو الأحباس
  5. السيد،احمد مسعود جرناز
  6. السيد، سالم رويشد
  7. السيد، عمر سعيد سيفاو
  8. السيد، بن عزوز ضو الرقيق

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  • ممثل عن وزارة الصحة
  • ممثل عن محافظة غريان

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.