قرار بتشكيل مجلس بلدي نالوت

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي نالوت

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي نالوت على النحو الاتى

أ- السيد، على عمر عسكر عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، مسعود قريعة
  2. السيد، عمر ابوسنينه
  3. السيد، سالم على القديم
  4. السيد، ابراهيم ابو الأحباس
  5. السيد،احمد مسعود جرناز
  6. السيد، سالم رويشد
  7. السيد، عمر سعيد سيفاو
  8. السيد، بن عزوز ضو الرقيق

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly