قرار بتشكيل مجلس بلدي نالوت
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي نالوت،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي نالوت على النحو الاتى
أ- السيد، على عمر عسكر عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، مسعود قريعة
- السيد، عمر ابوسنينه
- السيد، سالم على القديم
- السيد، ابراهيم ابو الأحباس
- السيد،احمد مسعود جرناز
- السيد، سالم رويشد
- السيد، عمر سعيد سيفاو
- السيد، بن عزوز ضو الرقيق
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة غريان
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء