أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي مصراتة 

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي مصراتة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي مصراتة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي مصراتة على النحو الآتى:

أ- السيد، محمد أبوبكر باش آغا الآلية عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد، مصطفى المنتصر
  2. السيد، مفتاح ابوبكر الشاوش
  3. السيد، محمد كريم
  4. السيد، ابراهيم قرقوم الأطرش 
  5. السيد، المهدى الدويني 
  6. السيد، أمحمد جاب الله الشريرى 
  7. السيد، أحمد الكبتى
  8. السيد، الطيب ابوسنينة
  9. السيد، امحمد على عميش
  10. السيد، عمر بن معيوف 
  11. السيد، أحمد شبش .
  12. السيد أمحمد القويري

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة مصراتة 

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء