قرار بتشكيل مجلس بلدي مصراتة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي مصراتة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي مصراتة على النحو الآتى:
أ- السيد، محمد أبوبكر باش آغا الآلية عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد، مصطفى المنتصر
- السيد، مفتاح ابوبكر الشاوش
- السيد، محمد كريم
- السيد، ابراهيم قرقوم الأطرش
- السيد، المهدى الدويني
- السيد، أمحمد جاب الله الشريرى
- السيد، أحمد الكبتى
- السيد، الطيب ابوسنينة
- السيد، امحمد على عميش
- السيد، عمر بن معيوف
- السيد، أحمد شبش .
- السيد أمحمد القويري
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة مصراتة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء